واستثنى بعضهم مطلق الجلود [١] ، وبعضهم استثنى الخاتم. وعن أمير المؤمنين عليهالسلام [٢] : « ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والحزام ، والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر [٣] ، والمسألة محل اشكال [٤] ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
( مسألة ٧ ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه [٥].
( مسألة ٨ ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن
______________________________________________________
[١] نسب الى المشهور لما عرفت. وكذا الخاتم.
[٢] كما في رواية زيد بن علي (ع) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك. ولا يترك عليه شيء معقود إلا حُل » (١).
[٣] لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة ، وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم. وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به.
[٤] هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر ، وقد عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك. لظهور النصوص في عموم الثياب ، وضعف الخبر.
[٥] لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٠.