لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه [١] ، لكنه ـ أيضاً ـ مشكل. وكذا إذا كان له دين على شخص : والأحوط الاعلام. وإذا عد عدم الاعلام تفويتاً فواجب يقيناً.
( مسألة ٤ ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله [٢] ، إلا
______________________________________________________
على تحريم مثل هذا التسبيب. ويمكن أن يكون تحريم الإقرار المذكور لأنه تسبيب إلى وقوع غيره في الحرام ، لكن عرفت في مبحث وجوب الإعلام بالنجاسة الإشكال في حرمة التسبيب المذكور ، لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من الشارع الأقدس كراهة ذلك الحرام من جميع المكلفين ، كقتل النفس المحترمة. وحينئذ فيحرم كل ماله دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو تركاً ، تسبيباً كان أو غيره. أما ما لا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من جميع المكلفين ، فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه. نعم إذا كان المقر له عالماً بكذب الإقرار ، يكون أخذه للمال المقر به حراماً عليه ، فالإقرار كذباً حرام ، لكونه إعانة له على الحرام. وأما تحريم الإقرار المذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه ولا خلاف. ومن ذلك يظهر تحريم الإقرار المذكور في صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة : كونه كذباً ، وكونه إعانة على الحرام ، وكونه تفويتاً على الغير حقه.
[١] لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيباً ، وكذا في الفرض الآتي : فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه ، مبني على كون تركه تسبيباً ، وكون التسبيب اليه حراماً ، وكلاهما محل إشكال. وقد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه. نعم قد يومئ ما دل على وجوب أداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام.
[٢] للأصل.