( مسألة ١٠ ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط [١] بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك [٢]. وفي رواية [٣] ، يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ، ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي [٤] والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.
( مسألة ١١ ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [٥].
______________________________________________________
[١] عملا بالعلم الإجمالي.
[٢] لأصالة البراءة. والعموم لو ثبت لا يصلح للمرجعية لأن الشبهة مصداقية ، وأصالة عدم الكافر لا أصل لها.
[٣] وهي مصححة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع) : « قال رسول الله (ص) يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشاً يعني : من كان ذكره صغيراً ، وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس » (١). وعن جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد : العمل بها. وموردها وإن كان واقعة بدر لكن التعليل في ذيلها يقتضي عموم الحكم. اللهم إلا أن يكون المقصود منه بيان وجه المناسبة ورفع الاستيحاش ، لا التعليل للحكم.
[٤] لموافقته للأصل ، ففي الحقيقة يكون العمل به لا بها ، إذ لو كان بها لوجب تجهيز كميش الذكر الذي هو خلاف الأصل.
[٥] كما تقدم في غسل المس.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦٥ من أبواب الجهاد حديث : ١. وبهذا المضمون حديث : ٣ من باب : ٣٩ من أبواب الدفن فلاحظه.