قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب [١] ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم [٢]. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة [٣] ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاث [٤] مطلقاً. ويجب حنوطها أيضاً [٥].
( مسألة ١٣ ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال [٦].
______________________________________________________
الاستحباب متعين.
فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، بناء على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضاً من الصلاة على الكل. فلاحظ.
[١] لما عرفت.
[٢] بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه.
[٣] لأنهما الثابتان قبل الانفصال.
[٤] كما نسب الى ظاهر الأصحاب. ووجهه : ما أشرنا إليه في عظم الصدر.
[٥] كما عن الشيخ وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقياً أما إذا لم يكن باقياً فوجوبه غير ظاهر. وعن الشهيد وجماعة : لا إشكال في عدمه مع عدم بقاء محله.
[٦] كما تقدم عن المحقق. ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم (١)
__________________
(١) تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق.