مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب [١] ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم [٢]. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة [٣] ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاث [٤] مطلقاً. ويجب حنوطها أيضاً [٥].

( مسألة ١٣ ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال [٦].

______________________________________________________

الاستحباب متعين.

فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، بناء على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضاً من الصلاة على الكل. فلاحظ.

[١] لما عرفت.

[٢] بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه.

[٣] لأنهما الثابتان قبل الانفصال.

[٤] كما نسب الى ظاهر الأصحاب. ووجهه : ما أشرنا إليه في عظم الصدر.

[٥] كما عن الشيخ وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقياً أما إذا لم يكن باقياً فوجوبه غير ظاهر. وعن الشهيد وجماعة : لا إشكال في عدمه مع عدم بقاء محله.

[٦] كما تقدم عن المحقق. ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم (١)

__________________

(١) تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق.