وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب [١] ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم [٢]. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة [٣] ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاث [٤] مطلقاً. ويجب حنوطها أيضاً [٥].
( مسألة ١٣ ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال [٦].
______________________________________________________
الاستحباب متعين.
فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، بناء على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضاً من الصلاة على الكل. فلاحظ.
[١] لما عرفت.
[٢] بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه.
[٣] لأنهما الثابتان قبل الانفصال.
[٤] كما نسب الى ظاهر الأصحاب. ووجهه : ما أشرنا إليه في عظم الصدر.
[٥] كما عن الشيخ وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقياً أما إذا لم يكن باقياً فوجوبه غير ظاهر. وعن الشهيد وجماعة : لا إشكال في عدمه مع عدم بقاء محله.
[٦] كما تقدم عن المحقق. ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم (١)
__________________
(١) تقدم ذكره في المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق.