( مسألة ١٤ ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة [١].
فصل في كيفية غسل الميت
يجب تغسيله ثلاثة أغسال [٢] : « الأول » : بماء السدر ، « الثاني » : بماء الكافور [٣] ، « الثالث » : بالماء القراح ،
______________________________________________________
ونحوه خبر خالد القلانسي عن أبي جعفر (ع) (١).
[١] تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين. فلاحظ.
فصل في كيفية غسل الميت
[٢] هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر ، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة. وعن الخلاف ، والغنية : الإجماع عليه. ويدل عليه الأمر به في جملة من النصوص (٢). ولأجله يضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح ، للأصل ، ولما دل على أنه كغسل الجنابة (٣) ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا (٤) إذ الأول لا مجال له مع الدليل ، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية ، والثالث على إرادة التداخل ، بل لعله هو الظاهر منه.
[٣] كما هو المشهور. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويقتضيه
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.
(٢) راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت.
(٣) راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل الميت.
(٤) راجع الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت.