نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير [١].
( مسألة ١ ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل [٢]
______________________________________________________
لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص والفتوى ، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « غسل الميت مثل غسل الجنب » (١) ، ونحوه غيره. وعن التذكرة : أنه استشكله. وفي كشف اللثام : الأقوى العدم. وجعله في الجواهر الأظهر ، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه ، وأضاف الى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالأصل ، والاحتياط وظواهر الفتاوى ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره. لكن الظهور في ذلك ممنوع ، والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة.
[١] اتفاقا كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.
[٢] بل وجوبه محكي عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الاحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى ، وعن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه (ع) : « امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه شيء فأنقه ، ثمَّ اغسل رأسه ، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر .. » (٢) ، وما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سألته
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.