( مسألة ٣ ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء [١] قبله أو بعده وإن كان مستحباً [٢].
______________________________________________________
مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد الله (ع) : « قال : غسل علي بن أبي طالب (ع) رسول الله (ص) بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور (١) لكن الجميع لم يعرف القول به من أحد. ولعل الاختلاف لاختلاف مراتب الفضل.
[١] كما هو المشهور ، بل عن بعض إنكار قائل صريح بالوجوب. نعم نسب إلى المقنعة والمهذب والنزهة وظاهر الاستبصار والكافي والمحقق الطوسي. وكأنه لما في صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « الميت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضأ وضوء الصلاة » (٢) ونحوه غيره. لكن عن السرائر : نسبتها الى الشذوذ ، وعن المبسوط والخلاف : أن عمل الطائفة على ترك العمل بها. وحينئذ لا مجال للعمل بها ، ولا سيما مع موافقتها للعامة كما قيل ، وفي المنتهى : « أطبق الجمهور على الوضوء ». وقد يشير اليه ما في صحيح ابن يقطين : « عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (ع) : غسل الميت يبدأ بمرافقه .. » (٣) حيث لم يتعرض فيه لإثبات الوضوء ولا نفيه مع كونه المسؤول عنه ، فيدل على نكتة هناك ، أو أنه ظاهر في نفيه ، فيكون معارضاً لها.
[٢] كما عن المشهور أو الأشهر ، وعن كثير من كتب القدماء والمتأخرين ومتأخريهم : النص على استحبابه ، حملا لتلك النصوص عليه ، ولا سيما مع تأيدها بما دل على أن كل غسل معه وضوء ، وبناء على حمله على الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.