والاولى أن يكون قبله [١].
( مسألة ٤ ) : ليس لماء غسل الميت حد [٢] ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في بعض الأخبار أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أوصى الى أمير المؤمنين عليهالسلام أن يغسله بست قرب [٣] ، والتأسي به (ص) حسن [٤] مستحسن.
______________________________________________________
[١] كما تضمنته النصوص ، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لو لا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده ، الموافق لإطلاق : « في كل غسل وضوء إلا الجنابة ». فتأمل.
[٢] لإطلاق الأدلة ، ولمكاتبة الصفار الى أبي محمد (ع) : « كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رووا : أن الجنب يغسل بستة أرطال ، والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (ع) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى » (١) قال الصدوق في محكي الفقيه : « وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ».
[٣] كما في رواية فضيل سكرة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال : إن رسول الله (ص) قال لعلي (ع) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني .. » (٢). وفي مصحح حفص عن أبي عبد الله عليهالسلام : « بسبع قرب » (٣).
[٤] بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب غسل الميت حديث : ١.