( مسألة ٦ ) : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات [١] بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية
______________________________________________________
بعضها عن البعض الآخر ، لوجوب الترتيب بينها ، وذلك بالنية » ، وفي الجواهر : « فيه تأمل بل منع ». وكأنه لأن عنوان بدلية الناقص عن التام وإن كان عنواناً قصدياً إلا أن القاعدة لا تقتضي وجوبه. وعنوان الميسور إنما لوحظ مرآة للمقدار الممكن بشهادة التعبير بعدم السقوط الظاهر في وجوب ما كان واجباً قبل التعذر وهو ذات المقدار الممكن. وفيه : أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها ، ولكنه غير ظاهر. ومجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة. ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد ، لاعتباره في عبادية العبادة ، ومع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال : الشك في المقام يرجع فيه الى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي والتوصلي.
[١] أما أصل وجوب التيمم فإجماع كما عن جماعة. وعن الخلاف والتهذيب : انه إجماع المسلمين والفقهاء عدا الأوزاعي. ويشهد له خبر زيد بن علي (ع) عن آبائه (ع) عن علي (ع) : « ان قوماً أتوا رسول الله (ص) فقالوا : يا رسول الله (ص) مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ ، فقال (ص) : يمموه » (١) بناء على إلغاء خصوصية مورده. مضافا الى عموم بدلية التراب :
( والاشكال ) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية ، فلا
__________________
(١) الوسائل باب : ١٦ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.