أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه [١] ، وإن كان أحوط.
فصل في شرائط الغسل
وهي أمور :
الأول : نية القربة [٢] على ما مر في باب الوضوء.
الثاني : طهارة الماء [٣].
الثالث : إزالة النجاسة [٤] عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقاً.
الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة [٥]. وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.
الخامس : إباحة الماء [٦] ، وظرفه ، ومصبه ، ومجرى
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام في ذلك في غسل المس ، فراجع. والله سبحانه أعلم.
فصل في شرائط الغسل
[٢] كما تقدم في الفصل الحادي عشر.
[٣] إجماعاً محققاً. وفي المستند : للإجماع والاخبار.
[٤] كما تقدم في الفصل السابق.
[٥] في كون هذا شرطاً زائداً على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر.
[٦] هذا شرط التقرب المعتبر فيه وفي سائر العبادات ، لامتناع التقرب بما هو معصية بناء على الامتناع ، وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط فراجع.