( مسألة ٢ ) : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى : أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج الى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط [١] ،
______________________________________________________
استحباب التجريد. وكأنه كان حملاً لهذه النصوص على الجواز ، وعلى إرادة جعل القميص على العورة. وكلاهما ـ ولا سيما الأول ـ بعيد. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الأمرين جمعاً بين النصوص. والأقرب ما قرَّبه العماني ، لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره لضعفه سنداً ، وإمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده ، لا إرادة الأمر بالتجريد في ظرف البناء على إرادة عدمه. فتأمل جيداً.
[١] قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. كذا في المنتهى. ويقتضيه ـ مضافاً الى أصالة البراءة من وجوب غيره ـ صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قال (ع) : يغسل غسلا واحداً ، يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » (١) ، وموثق عمار : « عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال (ع) : مثل غسل الطاهرة ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحداً فقط » (٢) ، ونحوهما غيرهما. نعم في خبر العيص : « قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل يموت وهو جنب ، قال (ع) : يغسل من الجنابة ثمَّ يغسل بعد غسل الميت » (٣) ، وقريب منه خبره الآخر (٤).
__________________
(١) الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ٢. وقد أشير في النسخة المصححة للمؤلف ـ دام ظله ـ الى أن كلمة ( فقط ) لا توجد في الفقيه.
(٣) الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت حديث : ٨.