بل ولا رجحان في ذلك [١] وإن حكي ، عن العلامة (ره) رجحانه [٢].
( مسألة ٣ ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده [٣] وإن كان أحوط [٤].
( مسألة ٤ ) : النظر إلى عورة الميت حرام [٥] ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله [٦].
( مسألة ٥ ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله [٧] أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصلَّ عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره.
______________________________________________________
لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.
[١] لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب الى مذهب أكثر أهل العلم ، ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه.
[٢] ذكر ذلك في المنتهى. وكذا عن الشيخ في التهذيبين : احتماله.
[٣] لإطلاق الأدلة.
[٤] لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة ، كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس :
[٥] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه ـ مضافا الى الاستصحاب ـ ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها ، والأمر بسترها بخرقة أو نحوها.
[٦] لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به.
[٧] يأتي إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من