لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام [١] إلا إذا كان في قبال المقدمات غير الواجبة [٢] ، فإنه لا بأس به حينئذ.
( مسألة ٧ ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً ـ بأن لم يكن بقدر الكفاية ـ فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور.
______________________________________________________
وقد أوضحنا ذلك في محله من ( حقائق الأصول ).
[١] لم يتضح الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات كلية ، كما هو محرر في محله. فالعمدة في حرمة أخذ الأجرة هنا ما قد يدعى من أن المستفاد من أدلة وجوب التجهيز أنه حق من حقوق الميت على المكلفين الأحياء ، فهو مملوك له عليهم. وليس مملوكا للفاعل كي يمكن أخذ الأجرة عليه ولكن ذلك محتاج إلى لطف قريحة كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) وغيره. أو ما يدعى من الإجماع على الحرمة حيث لم ينقل القول بالجواز عن أحد سوى المرتضى. ولعله لبنائه ـ كما قيل ـ على اختصاص الوجوب بالولي ، فلا يجب على غيره ، كي يكون أخذ الأجرة عليه من قبيل أخذ الأجرة على الواجب. وفيه : مع أن عدم نقل القول بالجواز ليس إجماعاً على عدمه ، وأن القول باختصاص الوجوب بالولي مما لم ينقل عن المرتضى ولا عن غيره ـ ان ظاهر المحكي عن المرتضى الجواز مطلقاً حتى للولي. وقد تعرضنا في مبحث القراءة من كتاب الصلاة لبعض ما له نفع في المقام. فراجع.
[٢] أو في مقابل بعض الخصوصيات غير الواجبة ، مثل حفر القبر الى حد معين من الطول والعرض والعمق ، ووضع الميت في موضع معين للتغسيل ، ونحو ذلك. لكن حمل السيرة على أخذ الأجرة في كثير من البلدان على ما ذكر بعيد.