( مسألة ٨ ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل [١] ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني [٢] ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ،
______________________________________________________
[١] بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر والتذكرة. وفي الجواهر : ينبغي القطع به. ويقتضيه ـ مضافا الى الأصل والى ما يستفاد من النصوص الآتية ـ خبر الكاهلي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض » (١). ونحوه مرسل ابن أبي عمير (٢) ، فان الاقتصار على القرض ظاهر في نفي الإعادة. فتأمل.
[٢] على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية ، للأصل ، والموثق روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (ع) : « إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » (٣) ، وخبر الكاهلي والحسين ابن المختار عنه (ع) : « عن الميت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال (ع) : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل » (٤) ، ومرفوع سهل : « إذا غسل الميت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل » (٥). ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء. وحينئذ فلو
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
(٥) الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.