خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح [١]. نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر [٢] إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك [٣].
( مسألة ٩ ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة [٤].
______________________________________________________
لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى في رده الأصل والإطلاق الوارد في بيان الكيفية ، مضافاً الى ما في مرسل يونس عنهم (ع) فإنه بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال (ع) : « وامسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شيء فأنقه ثمَّ اغسل .. » (١). ونحوه موثق عمار (٢). وربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في غسل الجنابة. لكن عرفت أنه غير ثابت هناك ، مع إمكان دعوى وجوب الخروج عنه بالموثق والمرسل.
[١] لاحتمال كونه هو المطهر له دون الأولين.
[٢] لإطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها وقرضها ، وانصرافه الى ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. ولو سلم جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته.
[٣] إذ مع المشقة لا يجب شيء لدليل نفي الحرج. وكذا مع الهتك لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدله.
[٤] لإهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه وكذا غسله بعد الغسل. وقد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية. فراجع. والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت حديث : ١٠.