( مسألة ١ ) : إذا سقط من بدن الميت شيء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر (١) الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (ع) سقط فأخذه ، وقال : الحمد لله ، ثمَّ أعطاه للصادق (ع) وقال : ادفنه معي في قبري.
( مسألة ٢ ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.
( مسألة ٣ ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.
فصل في تكفين الميت
يجب تكفينه [١] بالوجوب الكفائي [٢] رجلا كان ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو صغيراً [٣] بثلاث قطعات [٤] :
______________________________________________________
فصل في تكفين الميت
[١] إجماعاً ، بل ضرورة. ويقتضيه جملة من النصوص.
[٢] كما تقدم في التغسيل.
[٣] إجماعاً. ويقتضيه ـ مضافاً الى التصريح في بعض النصوص بالرجل والمرأة والصغير كما سيأتي ـ إطلاق بعضها الآخر.
[٤] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، واستثني في
__________________
(١) الوسائل باب : ٧٧ من آداب الحمام حديث : ٢.