( مسألة ٣ ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة [١] ، ولا بالمغصوب [٢] ، ولو في حال الاضطرار [٣] ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً [٤].
( مسألة ٤ ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس [٥] ،
______________________________________________________
[١] لفقد الطهارة المعتبرة فيه كما سيأتي.
[٢] إجماعاً كما في الذكرى ، بل إجماعاً محصلا ومنقولا ، وللنهي عن التصرف كما في الجواهر. أقول : بعد ما تقدم من أن التكفين ليس عبادياً فالنهي عن التصرف في المغصوب إنما يقتضي حرمته لا بطلانه ، ولا خروجه عن كونه مصداقاً. نعم بناء على الامتناع لا يكون التكفين به ـ بمعنى اللف بالكفن ـ واجباً وإن كان مصداقاً للتكفين لا بما هو واجب. اللهم إلا أن يقال : إن المراد من التكفين الواجب ليس مطلق فعل التكفين ، ولذا لا يجب بذل الكفن ، بل هو اللف بالكفن المبذول ، فاللف بغيره ليس من أفراد الواجب ولو مع قطع النظر عن الوجوب. فتأمل جيداً.
[٣] لعدم وجوب التكفين عند انحصار الكفن بمال الغير ، وحرمة التصرف فيه حينئذ على حالها. وأما بالنسبة إلى جلد الميتة فعدم جواز التكفين به في حال الضرورة يتوقف على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً.
[٤] لوجوب تسليمه إلى أهله من غير مزاحم ، كما يأتي إن شاء الله تعالى في مستثنيات حرمة النبش. لكن هذا الوجوب يختص بالمباشر للتكفين ولا يعم غيره. نعم إذا كان كفن مبذول وجب كفاية تكفينه به ولا يمكن إلا بنزعه.
[٥] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة. وتقتضيه النصوص الدالة على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين.