حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط [١] ، ولا بالحرير الخالص [٢]
______________________________________________________
[١] بل هو المتعين كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى.
[٢] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة والنهاية والذكرى والمدارك. واستدل له بمضمرة الحسن بن راشد : « سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال (ع) : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » (١). وفي الذكرى عدها من المقبولات. بل بقرينة رواية محمد بن عيسى وروايتها في الفقيه مرسلة عن أبي الحسن الثالث (ع) أن الحسن بن راشد هو مولى آل المهلب الثقة الذي هو من أصحاب الجواد (ع) والهادي (ع) ، لا مولى المنصور الضعف الذي هو من أصحاب الصادق (ع) والكاظم (ع). ولكن سيأتي في المسألة السادسة أن هذه الرواية غير معمول بظاهرها. نعم ربما يشير إلى المنع النهي عن التكفين بكسوة الكعبة في جملة من النصوص (٢) مع الاذن في بعضها ببيعها وهبتها والتبرك بها ، إذ الظاهر ـ كما في الذكرى ـ كون الوجه كونها حريراً. وبما عن الدعائم عن أمير المؤمنين (ع) : « ان رسول الله (ص) نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير » (٣). وأما ما في خبر السكوني : « قال رسول الله (ص) نعم الكفن الحلة » (٤) فمطروح ، أو محمول على التقية لو كان المراد من الحلة الحرير. لكن أنكر ذلك في الذكرى ، وحكى عن أبي عبيدة : أن الحلل برود اليمن.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٣ من أبواب التكفين حديث : ١.
(٢) لاحظ الوسائل باب : ٢٢ من أبواب التكفين.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ١٨ من أبواب التكفين حديث : ٢.
(٤) الوسائل ، باب : ٢٣ من أبواب التكفين حديث : ٢.