وإن كان الميت طفلا أو امرأة [١] ، ولا بالمذهب [٢] ، ولا بما لا يؤكل لحمه [٣] جلداً كان ، أو شعراً أو وبراً.
______________________________________________________
[١] لإطلاق النص ، وتصريح جملة من معاقد الإجماعات بعدم الفرق بين الرجل والمرأة. وفي المنتهى : « عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهن له في الصلاة بخلاف الرجل ، ومن عموم النهي » ونحوه عن نهاية الأحكام. وهو كما ترى ، إذ جواز اللبس في الصلاة لا يعارض عموم النهي.
[٢] كما عن كشف الغطاء. وليس له وجه ظاهر إلا القاعدة ـ المحكي عن الغنية الإجماع عليها ـ من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة. وقد بنى عليها غير واحد منهم الفاضلان ، والشهيدان ، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم ، وعن مجمع البرهان : « وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع » واستدل له برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال : « قال أمير المؤمنين (ع) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم » (١) ، بضميمة ما دل على عدم جواز الإحرام بما لا تجوز فيه الصلاة (٢). ويمكن أن يقال : إنما يتم الاستدلال بالرواية لو قيل بحرمة مسح الميت بالطيب. أما لو قيل بالكراهة ـ كما هو المشهور ـ كان ذلك قرينة على كون المراد التنزيل في مجرد المرجوحية لئلا يلزم تخصيص المورد المستهجن ، ولا سيما مع بناء الأصحاب على عدم العمل بالعموم المذكور ، وأن الرواية ضعيفة السند بطريقيها معا. فالعمدة حينئذ كون الحكم مظنة الإجماع.
[٣] يعرف وجهه مما سبق.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٢) لاحظ الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الإحرام ، وباب : ٣٧ ، ٣٨ من أبواب تروك الإحرام.