وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع [١].
( مسألة ٥ ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع [٢].
______________________________________________________
وممن عدا الصدوق على جوازه في الكتان.
[١] كما استظهره شيخنا الأعظم. لما استفيد من أخبار علة تكفين الميت (١) ومن كون حرمته ميتاً كحرمته حيا (٢) ومن أن أصل ستر بدنه مطلوب ، مضافاً الى إطلاق ثلاثة أثواب ، وانصراف أدلة المنع الى حال الاختيار ، وفيه : أن أدلة التكفين ـ بعد ضم بعضها الى بعض ـ إنما اقتضت وجوب اللف بالكفن الجامع للشرائط لا غير. وحرمته ميتاً استحبابية إجماعاً ، أو المراد منها حرمة هتكه كما في حال الحياة ، وهو لا يقتضي لزوم التكفين مطلقاً. وكون ستر بدنه مطلوباً مصادرة. وإطلاق الثلاثة أثواب محل منع أو تأمل بالنسبة إلى مثل الجلد ، ومقيد بما دل على النهي عن مثل الحرير والنجس ، وانصرافه الى حال الاختيار غير ظاهر كسائر المقيدات. فالمتعين أن يقال : إذ لا إجماع على قاعدة الميسور في المقام ، فان كان دليل المنع الإجماع ـ كما في المذهَّب وما لا يؤكل لحمه ـ وجب التكفين لعدم الإجماع حال الاضطرار ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الأثواب ونحوه ، وإن كان الدليل عليه النهي ـ كما في الحرير ـ سقط التكفين لإطلاق دليل المقيد. وكذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشك في التعيين ، لكون الأصل الجاري في حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جيداً.
[٢] كما عن المدارك والذكرى معللا في ثانيهما بعدم صريح النهي فيه.
__________________
(١) كرواية الفضل المتقدمة في المسألة الثانية من هذا الفصل.
(٢) الوسائل باب : ٥١ من أبواب الدفن حديث : ١.