( مسألة ٧ ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة ، أو بالخروج من الميت وجب إزالتها [١].
______________________________________________________
ولا مما لا تجوز فيه الصلاة ، فتكون الرواية مهجورة. ولذا ادعى في الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية في بعض الأفراد.
[١] اتفاقاً ظاهراً كما في الجواهر. نعم عن الوسيلة : أنه عد في المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة. ولعله يريد استحباب خصوص القرض لا نفس الإزالة ، وإلا كان ضعيفاً جداً ، لمخالفته لظهور الاتفاق ، وللنصوص الآمرة بغسل النجاسة الخارجة من الميت (١) بناء على عمومها للكفن ، والأمر بقرض الكفن لو أصابته نجاسة خارجة من الميت (٢) ، واختصاص موردها بالخارجة من الميت لا يقدح في ظهورها في عموم الحكم لغيرها.
ثمَّ إن المنسوب إلى الأكثر وجوب الغسل إلا أن تكون الملاقاة بعد طرحه في القبر فإنها تقرض حينئذ وفي جامع المقاصد : « يجب غسل النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع التعذر ». واحتمل في الجواهر أن يكون ذلك مراد من أطلق. وكأن وجهه حمل نصوص الغسل على الاختيار ، ونصوص القرض على الاضطرار. وهو غير ظاهر. ولأجل ذلك كان ما عن الشيخ وبني حمزة وسعيد والبراج : وجوب القرض مطلقاً ، أخذاً بنصوص الأمر بالقرض ، بناء منهم على عدم ورود الأمر بالغسل في الكفن ليجب الجمع بينهما بما سبق. وفيه : أنه وإن سلم ذلك إلا أن ظهور نصوص الأمر بالقرض في الوجوب غير ثابت ، لورود الأمر به
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت وغيره.
(٢) راجع الوسائل باب : ٣٢ من أبواب غسل الميت وباب : ٢٤ من أبواب التكفين.