( مسألة ٢٠ ) : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة [١] فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم. وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بامضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة [٢]. وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات ـ أيضاً ـ من أصل التركة.
( مسألة ٢١ ) : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس ، وحق الرهانة ، وحق الجناية ـ
______________________________________________________
[١] الفرق بين هذه المسألة وما قبلها : أن ما قبلها كان في المندوب الذي يكون وجوداً زائداً على الواجب كالعمامة ، وهذه المسألة فيما لو كان المندوب خصوصية في الواجب مثل كون الثوب قطناً أو حبرة ، وعليه فما سبق في وجه اعتبار رضى الورثة من قصور الدليل عن إثبات ولاية تعيين الواجب للولي جار هنا أيضاً. ومنه يظهر أن الوجه في جزم المصنف في المسألة السابقة باعتبار رضي الورثة بناؤه على خروج المستحبات عن الكفن أصلا ، لا جزءاً من ماهيته ، ولا من فرده.
[٢] كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتك ، وإلا فمجرد حرمته هتك الميت لا تقتضي تعين الكفن الثابت في التركة في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك. وكذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن.