( مسألة ٢٢ ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين [١] ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط.
______________________________________________________
تخصيص ما دل على ثبوت الحق أهون من تخصيص ما دل على أن الكفن مقدَّم على الدين ، فيكون أظهر منه في مورد الاجتماع. ولذا يظهر منهم التسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس.
وأما حق الجناية فالظاهر تقديمه على الكفن ، لما عرفت من عدم صلاحية أدلة تقديم الكفن على الدين لمزاحمته. وكذا دليل وجوب التكفين من أصل المال ، فإنه لا يصلح لمزاحمة حقوق الناس. ومنه يظهر ضعف ما قد يقال من أن مقتضى رواية السكوني تقدم الكفن على كل شيء ، فيكون حال الجاني حال غيره ، لا التقدم على خصوص الدين ، ليفرق بين ما يكون فيه دين وما لا يكون.
[١] هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك ، أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة ، أو إجماعاً كما عن اللوامع وشرح الوسائل والرياض بل عن نهاية الأحكام أيضاً. وعن كشف اللثام : الإجماع على استحباب بذل الكفن ، وهذا هو العمدة فيه. مضافاً الى أن إطلاق وجوب التكفين ـ بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال ـ لا بد من حمله على إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض ، لا وجوب التكفين مطلقاً ولو ببذل الكفن ، فان ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد. وقد يشير الى نفي الوجوب صحيح سعد : « من كفن مؤمناً فكأنما ضمن كسوته الى يوم القيامة » (١) ، وخبر الفضل بن يونس : « سأل أبا الحسن (ع) في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٦ من أبواب التكفين حديث : ١.