فصل في مستحبات الكفن
وهي أمور :
أحدها : العمامة للرجل. ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر.
الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها ـ أيضاً ـ المسمى.
______________________________________________________
للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن (ع) إذ مات بالأبواء مع الحسين (ع) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع بالميت ، وأنه غطى وجهه ورأسه (١). وفي موثق سماعة : « في المحرم يموت قال (ع) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب » (٢). ونحوه صحيح ابن مسلم (٣). ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد وابن أبي عقيل والجعفي من انه لا يغطى وجهه ورأسه ، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرماً. ولما عن الصادق (ع) : « من مات محرماً بعثه الله ملبياً » (٤) ، وللخبر : « لا تخمروا رأسه ، (٥). والجميع ـ كما ترى ـ قاصر في نفسه ، غير صالح لمعارضة ما عرفت. والله سبحانه أعلم.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٣ و ٥ و ٨.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٦.
(٥) مستدرك الوسائل باب : ١٣ من أبواب غسل الميت حديث : ٥.