______________________________________________________
الثالث : لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها.
الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.
الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثمَّ تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شيء إلى الركبتين ، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن.
السادس : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة. والأولى كونها برداً يمانياً. بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة.
السابع : أن يجعل شيء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شيء من الحنوط. وإن خيف خروج شيء من دبره يجعل فيه شيء من القطن. وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه. وكذا بالنسبة إلى قُبل الامرأة. وكذا ما أشبه ذلك ،
فصل في بقية المستحبات
وهي ـ أيضاً ـ أمور :
الأول : إجادة الكفن ، فان الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر (ع) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه (١).
__________________
(١) المنقول في الوسائل عنه (ع) : ان كفنه كان بقيمة ألفي دينار وخمسمائة راجع باب : ٣٠ من أبواب التكفين حديث : ١. ولا يوجد فيها روايته بما في المتن.