______________________________________________________
يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين عليهالسلام. أو يجعل في المداد شيء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد.
الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة » (١).
الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.
( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.
فصل في مكروهات الكفن
وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد. ( الثاني ) : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه. ( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. ( الرابع ) : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر. ( الخامس ) : كونه أسود. ( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد. ( السابع ) : كونه من
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التكفين ، والمستدرك باب : ٢١ من أبواب التكفين حديث : ١. ولكن المنقول في المتن يختلف ـ لفظاً ـ عن المنقول في المصدرين.