على المساجد [١] السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين. ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ،
______________________________________________________
أنها لا تهم بعد الإجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره).
وأما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد إجماع التذكرة والروض ، ويقتضيه ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « فامسح به آثار السجود » (١) ، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) : « عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود » (٢) لكن المذكور في كلام جماعة الوضع والإمساس. وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله (ع) : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده » (٣) وفي حسن حمران بن أعين عن أبي عبد الله (ع) : « يوضع في منخره وموضع سجوده » (٤) ، ونحوهما غيرهما. ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق فيحمل الثاني على الأول ، وإن كان يأباه ما في المرسل (٥) حيث عبر في الجبهة بالوضع وعدل عنه الى التعبير بالمسح في المفاصل. مضافا إلى المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب. اللهم إلا أن يكون بملاحظة الإجماع ، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والإمساس تأمل.
[١] إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم. ويدل عليه موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : « قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الحنوط للميت. فقال (ع) : اجعله في مساجده » (٦) ، ونحوه غيره.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.
(٣) الوسائل باب : ١٥ من أبواب التكفين حديث : ٢.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٣.
(٦) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ١.