بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً [١]. وإن لم يمكن
______________________________________________________
وكيف كان مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على وجوب الاستقبال المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جماعة من القائلين بالوجوب وأضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب بمرسل الفقيه عن الصادق (ع) : « أنه سئل عن توجيه الميت. فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة. قال : وقال : أمير المؤمنين (ع) : دخل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد وجه إلى غير القبلة فقال صلىاللهعليهوآلهوسلم : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل الله عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض » (١). وعن العلل وثواب الأعمال روايته مسندا (٢). إذ فيه ـ مضافاً إلى ما في الخبر من الضعف بالإسناد والإرسال ـ أنه ـ بقرينة التعليل ـ ظاهر في الاستحباب. وأما صدره فأجنبي عن الوجوب ولأجل ما ذكرنا اختار جمع من الأساطين ـ منهم السيد المرتضى ، والشيخ في الخلاف والنهاية ، والمحقق في المعتبر ، وكثير من المتأخرين ـ الاستحباب وعن الخلاف : الإجماع عليه. وتردد فيه آخرون. والاحتياط لا ينبغي تركه.
[١] كما في طهارة شيخنا الأعظم حاكياً التصريح به عن بعض ، معللا له : « بأن الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر ». وما في بعض الأخبار من توجيه الخطاب إلى غيره ، إنما هو لظهور عجزه غالباً عن ذلك. وفي طهارة شيخنا : « انه لا يبعد تقدّمه في التكليف على غيره » ، وقريب منه ما في الجواهر. وهو غير بعيد ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الاحتضار حديث : ٥ ـ ٦
(٢) الوسائل باب : ٣٥ من أبواب الاحتضار ، ملحق الحديث السادس.