والأولى أن يكون قبله [١]. ويشترط في الكافور [٢] أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.
( مسألة ١ ) : لا فرق في وجوب الحنوط [٣] بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [٤] ، ولا يلحق به التي في العدة [٥] ، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
______________________________________________________
[١] لأنه أوفق بظاهر الروايتين.
[٢] لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع ، والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم. والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعاً من الطيب ، كما عرفته من القاموس والمجمع ، ويستفاد من نصوص الميت المحرم وغيره. وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم (ع) ، مضافا الى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق.
[٣] لإطلاق الأدلة. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وحنوط الرجل والمرأة سواء » (١).
[٤] يعني : في التغسيل.
[٥] كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم عن
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.