( مسألة ٢ ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة [١] ، فيجوز أن يباشره الصبي المميز [٢] أيضاً.
( مسألة ٣ ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى [٣].
______________________________________________________
الشافعي : الخلاف في المعتدة.
[١] لما عرفت من أنه مقتضى الأصل من دون حاكم عليه أو وارد ومقتضى عدم التعرض له في كلامهم التسالم على ذلك.
[٢] بل وغيره لإطلاق النص فيكون حاله حال سائر التوصليات.
[٣] كما هو المشهور ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. لكن في الذكرى : « واختلف الأصحاب في تقديره ، فالشيخان والصدوق : أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم. والجعفي : أقله مثقال وثلث. قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين (ع). وابن الجنيد : أقله مثقال ». وقريب منه ما في جامع المقاصد إلا انه لم يذكر ابن الجنيد. إلا أن المحكي عن صريح الأكثر : « أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل ».
وكيف كان فيدل على المشهور ـ مضافا الى أنه مقتضى أصالة البراءة ـ إطلاق غير واحد من النصوص ، ولا سيما موثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) (١) فإنه تضمن تقدير القطن ، وطول الخرقة وعرضها ، والإزار ، وذكر فيها الكافور ولم يتعرض لتقديره ، فان ذلك ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه. وأما صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) : « أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف » (٢) فلا مجال للتقييد به لإرساله ، وعدم القائل به. ومثله خبره عن بعض أصحابه عنه (ع) : « أقل ما يجزئ من الكافور للميت
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ٣ من أبواب التكفين حديث : ٥.