والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية [١].
( مسألة ٤ ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط [٢] ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة [٣] ،
______________________________________________________
فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس. ولكنه تحكم ، كما عن الدروس وغيرها ، وفي الجواهر : القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء للتوزيع. وهو غير بعيد.
[١] كما عن الفقيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسيلة وغيرها لرواية الكاهلي.
[٢] قطعاً كما في الجواهر وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه. ويقتضيه الأصل. ولا مجال لقاعدة الميسور ، لعدم صدقه على غير الكافور لمباينته له. وكون الواجب التطيب وكونه بالكافور غير ثابت. مع ما عرفت من الإشكال في حجية القاعدة.
[٣] قد أطال في الذكرى الكلام في معناها ، ونقل عن البيان أنها فتاة قصب الطيب. وعن المبسوط والنهاية والجعفي : أنها القمحة ، بضم القاف وتشديد الميم ، أو بفتح القاف وإسكان الميم. وعن جماعة : أنها فتاة قصب الطيب. وعن الصنعاني : أنها ما يذر على الشيء ، وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة. وعن المسعودي : أن من الأفاويه الخمسة والعشرين قصب الذريرة. وعن ابن إدريس : أنها نبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان. ثمَّ قال : « قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق ، وعن الراوندي : أنه قيل إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح