قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
( مسألة ٥ ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه [١].
______________________________________________________
وما عن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة : كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية. لكن في الشرائع ، وعن جملة من كتب العلامة والشهيد : التعبير بـ « لا يجوز » وعن الغنية : الإجماع عليه. وكأنه لما في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور » (١) وفي خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يحنط بمسك » (٢) ، وقد تقدم (٣) ما في صحيح داود بن سرحان من قوله (ع) : « ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ». إلا أن في الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهراً ، لقصور سند الأولين ، وقصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر ، لما عرفت من الإجماعات السابقة التي لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز ، بل من القريب أن يكون المراد منه الكراهة. وفي مرسل الفقيه : « هل يقرب الى الميت المسك والبخور؟ قال (ع) : نعم. قال : وكفن النبي (ص) في ثلاثة أثواب .. ( الى أن قال ) : وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور » (٤) ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعيناً وإن كان الأحوط الترك.
[١] للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق. وكان الأولى ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي في المرسل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.
(٣) تقدم في التعليقة السابقة.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٩ ـ ١٠.