( مسألة ٥ ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه [١].
______________________________________________________
وما عن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة : كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية. لكن في الشرائع ، وعن جملة من كتب العلامة والشهيد : التعبير بـ « لا يجوز » وعن الغنية : الإجماع عليه. وكأنه لما في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور » (١) وفي خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) : « ولا يحنط بمسك » (٢) ، وقد تقدم (٣) ما في صحيح داود بن سرحان من قوله (ع) : « ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ». إلا أن في الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهراً ، لقصور سند الأولين ، وقصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر ، لما عرفت من الإجماعات السابقة التي لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز ، بل من القريب أن يكون المراد منه الكراهة. وفي مرسل الفقيه : « هل يقرب الى الميت المسك والبخور؟ قال (ع) : نعم. قال : وكفن النبي (ص) في ثلاثة أثواب .. ( الى أن قال ) : وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور » (٤) ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعيناً وإن كان الأحوط الترك.
[١] للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق. وكان الأولى ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي في المرسل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.
(٣) تقدم في التعليقة السابقة.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٩ ـ ١٠.