بالكيفية المذكورة فبالممكن منها [١] ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس. ولا فرق بين الرجل والامرأة [٢] ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً [٣]. ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان [٤] ،
______________________________________________________
وإن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص.
[١] لا وجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال ، وكذا حال ما بعده.
[٢] للإطلاق ، فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأنثى.
[٣] بلا إشكال على الظاهر. وقد صرّح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. وهذا هو العمدة ، وإلا فإطلاق بعض النصوص شامل لغيره. أما المخالف : فقد يقال ـ كما في الروض ـ بعدم وجوب توجيهه ، لقاعدة الإلزام. لكن في حاشية الجمال : « الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت ». وهو كما ترى ، فان ذلك من حقوق الميت. ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفاً. نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت ، وتهيئة له للرحمة ـ كما يشير الى ذلك المرسل المتقدم ـ وهما غير صالحين لذلك.
[٤] لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ، بناء على عمومها للمقام ، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الإجماع ، حيث جعل موضوعها : جميع أحكام الميت. اللهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه. أو لعموم قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) » (١). إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه الى معين ،
__________________
(١) الأنفال : ٧٥.