وفي سائر المساجد مخيَّر [١].
( مسألة ١٢ ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول [٢]. وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.
فصل في الجريدتين
من المستحبات الأكيدة عند الشيعة [٣] وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً [٤] ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممن
______________________________________________________
وتمسح .. » وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله ، لمخالفته لإطلاق النص والفتوى.
[١] للإطلاق.
[٢] هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت ، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل ، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فإنه ـ أيضاً ـ مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد.
فصل في الجريدتين
[٣] فقد حكي الإجماع على استحبابهما عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها. قال في الذكرى : « أجمع الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ». والنصوص بها متجاوزة حد التواتر.
[٤] قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها ، لإطلاق النص. نعم قد