وإن كان يجزئ الأقل والأكثر [١]. وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن [٢] من حيث بطوء يبسه.
( مسألة ٤ ) : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت [٣].
______________________________________________________
كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ». كأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل. إلا أن العرف لا يساعد عليه ، بل الظاهر من العرف عند اختلاف الأخبار حمل الأكثر على الأفضل. وعليه : فالأفضل الذراع ، ودونه عظمه ، ودونه الشبر.
هذا لو تمت قاعدة التسامح لإثبات حجية الخبر الضعيف ، وإلا أشكل الحال في النصوص ، لضعف ما يوافق المشهور ، وإعراضهم عن غيره. وكذا الحال في الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ ، لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافي وتطبيقها على واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح. وكأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية ، وعدم القاطع على قدر معين. وتبعه بعض من تأخر عنه. فتأمل جيداً.
[١] للإطلاق. ولو بني على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه في المستحبات.
[٢] لم تتعرض لذلك النصوص.
[٣] كما هو المشهور ، كما عن جماعة. ويشهد له مصحح جميل : « توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في