______________________________________________________
ثمَّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمَّ ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو.
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع (١).
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.
السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه ». وكذا قول : « قفوا به ».
الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٤٢ من أبواب أحكام العشرة.