مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في مستمسك العروة الوثقى

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

والفاسق والشهيد وغيرهم [١] ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولا تجوز على الكافر [٢] بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة [٣] ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين [٤].

______________________________________________________

[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. مضافا إلى خبر السكوني المتقدم‌ ، وإلى ما ورد في نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه (١). نعم في موثق عمار : إن علياً (ع) لم يصل على عمار ولا هاشم (٢). ولكنه مطروح ، أو محمول على وهم الراوي أو غيره.

[٢] إجماعاً. ويشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين (ع) لمعاوية : « يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم » (٣).

[٣] أما لو تاب قبل الموت فان كان ملياً قبلت توبته ، وجرى عليه جميع أحكام الإسلام ، ومنها الصلاة عليه. وإن كان فطرياً فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضاً فيصلى عليه. والمشهور عدم القبول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات.

[٤] كما هو مذهب الأكثر كما في المدارك ، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الانتصار والغنية والمنتهى وظاهر الخلاف : الإجماع عليه إذا بلغ ذلك. واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال (ع) إذا عقل الصلاة. قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال (ع) : إذا كان‌

__________________

(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٧ و ٨ و ٩.

(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.

(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.