قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
الصلاة على الطفل.
٢١١[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
والفاسق والشهيد وغيرهم [١] ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولا تجوز على الكافر [٢] بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة [٣] ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين [٤].
______________________________________________________
[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. مضافا إلى خبر السكوني المتقدم ، وإلى ما ورد في نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه (١). نعم في موثق عمار : إن علياً (ع) لم يصل على عمار ولا هاشم (٢). ولكنه مطروح ، أو محمول على وهم الراوي أو غيره.
[٢] إجماعاً. ويشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين (ع) لمعاوية : « يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم » (٣).
[٣] أما لو تاب قبل الموت فان كان ملياً قبلت توبته ، وجرى عليه جميع أحكام الإسلام ، ومنها الصلاة عليه. وإن كان فطرياً فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضاً فيصلى عليه. والمشهور عدم القبول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات.
[٤] كما هو مذهب الأكثر كما في المدارك ، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الانتصار والغنية والمنتهى وظاهر الخلاف : الإجماع عليه إذا بلغ ذلك. واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد الله بن علي والحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال (ع) إذا عقل الصلاة. قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال (ع) : إذا كان
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ١ و ٧ و ٨ و ٩.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت حديث : ٤.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب غسل الميت حديث : ٣.