______________________________________________________
ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه » (١) ، وما في صحيح زرارة الوارد في موت ابن لأبي جعفر (ع) قال (ع) فيه : « أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا ـ وكان ابن ثلاث سنين ـ كان علي (ع) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله. قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ قال (ع) : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » (٢) ومرسل الفقيه الوارد في ذلك : « وسئل أبو جعفر (ع) متى تجب الصلاة عليه؟ فقال (ع) : إذا عقل الصلاة .. » (٣).
ويمكن الخدش في الأول بأن الفقرة الثانية موردها صلاته اليومية لا الصلاة عليه ، والفقرة الأولى خالية عن التحديد بالست ، وحمل زمان عقل الصلاة عليه لا قرينة عليه ، بل يأباه العدول عن التحديد به الى التحديد بالست في الفقرة الثانية. ودعوى أنه ظاهر العطف في ذيل صحيح زرارة ممنوعة. بل ظاهر العطف المغايرة بينهما. ومن ذلك يظهر الخدش في الاستدلال بالصحيح الثاني. مضافاً الى أن مورده صلاته لا الصلاة عليه. ومجرد كون مورد صدره الصلاة عليه لا يكفي في صرف الذيل اليه ، لجواز كون السؤال في الذيل لمناسبة يعلمها السائل. وأما المرسل فلفظ « عليه » فيه وإن كان يمكن جعله قيداً للصلاة فيكون وارداً في الصلاة عليه ، إلا أنه يمكن ـ أيضاً ـ جعله قيداً لـ « تجب » ، فيكون وارداً في صلاته ، فلا يكون مما نحن فيه مضافاً إلى ما عرفت من أن ظاهر العطف المغايرة. مع أن الظاهر كونه عين الصحيح الثاني ، فلا مجال للاعتماد عليه. وكأنه لذلك كان المحكي عن المفيد (ره) والمقنع. للتحديد بالعقل دون الست.
__________________
(١) الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.