( مسألة ٢ ) : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز [١] ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال.
( مسألة ٣ ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين [٢]. فلا تجزئ قبلهما [٣] ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلا أو سهواً [٤]. نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين
______________________________________________________
[١] قد تكرر في هذا الشرح الإشارة إلى وجه كون عبادات الصبي شرعية كعبادات غيره ، ولأجل ذلك كان الأقرب إجزاءها عن المكلفين. وقد تقدم من المصنف (ره) أنه لا يبعد كفايتها إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط.
[٢] بلا خلاف يعلم كما عن المنتهى ، وبلا خلاف كما في كشف اللثام وهو قول العلماء كافة كما في المدارك ، وهو العمدة فيه ، لا أصالة الاشتغال لعدم الدليل عليها ، ولا أصالة عدم المشروعية لاختصاصها بالشك في أصل المشروعية لا في خصوصية المشروع ، بل المرجع فيه أصالة البراءة من شرطية الترتيب المذكور. نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على التكفين والغسل في غير واحد من النصوص ، لكن هذا المقدار لا يصلح حجة على الترتيب.
[٣] لفوات المشروط بفوات شرطه. وعن كشف اللثام : احتمال الاجزاء ولكنه في غير محله.
[٤] لإطلاق معقد الإجماع المقتضي للشرطية. واحتمل في الجواهر الاجزاء في الناسي لحديث رفع النسيان. وفيه : أن المحقق في محله عدم صلاحية الحديث للدلالة على صحة الناقص ، فلا يصلح لتقييد إطلاق دليل الشرطية ، ولذا لا يقتضي حديث رفع الاضطرار وجوب المقدار الممكن