على نحو وضعه خارجه للصلاة [١] ، ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.
( مسألة ٤ ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات [٢]
______________________________________________________
على عورته فيستر عورته باللبن والحجر ثمَّ يصلى عليه ثمَّ يدفن. قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن. فقال (ع) : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته » (١) وقريب منه خبر محمد بن أسلم عن رجل عن أبي الحسن (ع) (٢). هذا ومقتضى الجمود على ظاهر النص عدم جواز الصلاة بدون وضعه في القبر وإن أمكن ستر عورته بالتراب ونحوه. لكن في كشف اللثام : « الظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجاً إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ». وكأن وجهه حمل الأمر بالوضع في اللحد على الرخصة لكونه مورد توهم الحظر. لكنه لا يخلو من إشكال. فالجمود على ظاهر النص ـ كما هو ظاهر المتن ـ أقرب.
[١] لإطلاق دليله ، والخبران لا يصلحان لمعارضته ، لخلوهما عن التعرض لذلك ، لسوقهما لبيان غير هذه الحيثية. نعم قد يشعر عدم التعرض في النص لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة ، وإطلاق الأمر بالدفن بعدها بكون كيفية وضعه حالها هي كيفيته حال الدفن ، لكنه لم يبلغ حداً يعول عليه في رفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار ، وإن ادعاه بعض الأعيان ناسباً له الى ظاهر الفتاوى أيضاً.
[٢] بلا خلاف ظاهر لإطلاق أدلتها.
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.