وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه الى حال الدفن [١] بجعل رأسه الى المغرب ورجله الى المشرق.
( الثاني ) يستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر (ع) [٢] ،
______________________________________________________
فقوله (ع) : « وكذلك إذا غسل » يدل على الانتفاء في غير هاتين الحالين. ولأجله لا مجال لجريان الاستصحاب. على أنه لا مجال له على تقدير رفع الجنازة ، لعدم وجوبه حال الرفع فيستصحب العدم إلى ما بعد الوضع. نعم ربما يجري بنحو الاستصحاب التعليقي فيقال : كان قبل الرفع بحيث لو وضع وجب الاستقبال به فكذا بعد ما رفع. لكن الإشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور ، وقد أشرنا إليه فيما مضى من المباحث.
والمتحصل مما ذكرنا : أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت ، فيسقط بأول آن منه. وكذلك ظاهر المرسلة ، بل صريحها ، وظاهر الموثق. وأما الاستصحاب فيقتضي وجوبه إلى أن يرفع. ومما ذكرنا تعرف وجه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة المذكورة في كلام شيخنا الأعظم (ره) وأما الاحتمال الأول فكأن وجهه الانصراف. كما تعرف أيضاً أن الأقوى منها الأخير ، الذي اختاره في الذكرى ، وتبعه عليه غيره ، وأما حال الغسل فظاهر مصحح سليمان وجوبه من غير معارض.
[١] لما في رواية يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا (ع) من قوله (ع) : « فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره » (١) :
[٢] إجماعاً ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب غسل الميت ، حديث : ٢.