من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.
( مسألة ١٠ ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له [١] ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها
______________________________________________________
زرارة عن أبي جعفر (ع) : « قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال (ع) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن » (١). ونحوه في الدلالة على ذلك غيره. وعن ظاهر الحلي : اشتراط صلاتهن بعدم الرجال. وليس له وجه ظاهر إلا خبر جابر عن أبي جعفر (ع) : « إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة » (٢). لكنه ـ مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصحاب عنه ـ محتمل لإرادة إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة ، لا مجرد الحضور عند الميت. ومن هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته ، ولا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن. نعم اشترط في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي. لكن الظاهر عدم العمل به.
[١] عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية ، لكن في المقدار المزاحم لها ، فلو امتنع الولي من الاذن وجبت الصلاة بلا إذن منه بإذن الحاكم الشرعي بناء على
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤.