ووجوب العمل بها.
( مسألة ١١ ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة [١]. والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه [٢] من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا. بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الامام ، وعدم كونه جالساً مع قيام
______________________________________________________
ولايته حينئذ ، أو بلا إذنه لو قلنا بعدمها. وعلى هذا يجب على الموصى إليه بالصلاة الاستئذان من الولي مع الإمكان. ومنه يظهر الاشكال فيما في المتن من التوقف في وجوب الاستئذان والجزم بوجوب الإذن ، إذ لا يخلو ذلك من تدافع. وكذلك الجزم بعدم سقوط اعتبار إذن الولي لأنه ينافي الاحتياط.
[١] بالإجماع والنصوص. كذا في كشف اللثام. وليست شرطاً إجماعاً ، كما في التذكرة ونهاية الاحكام وكشف اللثام. بل الإجماع على استحبابها مستفيض بل كاد يكون متواتراً. كذا في مفتاح الكرامة ، ويدل على عدم شرطيتها خبر اليسع بن عبد الله القمي : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال (ع) : نعم. قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال (ع) : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » (١) ، ونحوه غيره. أما ما يدل على استحبابها فلم أقف عليه في النصوص وإن تواترت في بيان أحكامها. ولعل هذا المقدار كاف في الدلالة عليه ، ولا سيما بملاحظة استحباب كلية الجماعة في الصلاة. فلاحظ.
[٢] لإطلاق بعض أدلة تلك الشروط ، وإلغاء خصوصية مورد
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.