والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن [١].
( مسألة ١٥ ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة [٢] ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء [٣] ، فلا يتقدم ولا يتبرز.
______________________________________________________
[١] بل لعل ظاهر صحيح زرارة المتقدم وغيره وجوب ذلك ، لتضمنها الأمر به الظاهر في الوجوب من دون معارض ظاهر. وفي كشف اللثام نسبة الوجوب الى ظاهر الأكثر ، لكن لم يحك التصريح به عن أحد ، بل في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم. وكأن وجهه دعوى كون النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت ، وأنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات ، فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها ، فاذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك. وهذا غير بعيد من النصوص.
[٢] بلا خلاف ظاهر : لإطلاق الأدلة ، ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي المتقدم ، وفي رواية موسى بن يحيى ابن خالد : « أن أبا إبراهيم (ع) قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى .. » (١).
[٣] قاله الشيخ والأصحاب كما في جامع المقاصد ، وكذا في فوائد الشرائع ، وذكر فيه : « انهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية ، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطاً في صلاة الجنازة ونحن نشترطه. أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج الى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٣٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.