ويجب عليهم ستر عورتهم [١] ، ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوساً [٢].
( مسألة ١٦ ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الامام ويكون المأمومون خلفه [٣] ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً.
______________________________________________________
وليس بشيء لوجوب الإيماء. والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله ». وقريب منه ما في جامع المقاصد. وفيه : أنه لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس في اليومية للعراة مطلقاً حتى مع الأمن من المطلع ـ ولو من بعضهم على بعض ـ للنصوص الخاصة بها ، فلا مجال للتعدي منها الى المقام ، لعدم الدليل عليه ، حيث لا إطلاق في نصوصها كما عرفت. ولا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفاً ، ولا لدعوى الإطلاق المقامي لنصوص الجماعة كما تقدم ذكره في شرائط الامام والائتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط الجماعة وبما كان له دخل في تحققها ، لا ما كان من أحكامها ، وبدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل ، فإطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الميت محكم. فتأمل.
[١] يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه.
[٢] لأن وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسوراً فينتقل الى الميسور.
[٣] كما عن الفقيه والمبسوط والوسيلة وغيرها ، بل لم يعرف خلاف فيه. ويدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول الصادق (ع) : « ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » المحمول على الندب لما تقدم في جماعة النساء. وجعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص والفتوى.