( مسألة ١٨ ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء [١] ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً [٢] كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد [٣] ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ، ولا يكون بينه وبينها حائل ،
______________________________________________________
« ولا تقف معهم تقوم مفردة » (١). وفي موثق سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام : « تقوم وحدها بارزة في الصف » (٢) ونحوها غيرها. وظاهر الموثق وغيره انفرادها عن صف النساء والرجال كما في المتن ، فما عن الذكرى من التنظر في انفرادها عن صف النساء لا يخلو من نظر.
[١] لا دليل على هذا الجواز ، بل الشك في انعقاد الجماعة حينئذ كاف في نفيه لأصالة عدم الانعقاد. نعم لا مانع من البناء على صحة صلاته إذا كانت جامعة لشرائط صلاة المنفرد كما لو انفرد في الأثناء.
[٢] كما قواه في الجواهر ، وحكى عن أستاذه في كشفه الجزم به ، لعدم الدليل على حرمته ، إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الإجماع وهو غير ثابت في المقام. والنهي عن إبطال العمل في القرآن المجيد (٣) غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاة ونحوها ، ولا سيما بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر ، وما ورد في تفسيره بالإحباط (٤). فلاحظ.
[٣] لثبوته في اليومية الموجب لثبوته هنا بطريق أولى. مع أن عدم الدليل على بطلان الصلاة إذا جمعت شرائط صلاة المنفرد المشار إليها في المتن كاف في الجواز.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٥.
(٣) يشير الى قوله تعالى ( وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ ) ـ محمد : ٣٣.
(٤) الوسائل باب : ٣١ من أبواب الذكر حديث : ٥.