ولا يخرج عن المحاذاة لها.
( مسألة ١٩ ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول ، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الامام [١] ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام [٢] فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في
______________________________________________________
[١] لما عرفت في المسألة السابقة ، ومقتضى تجويزه سابقاً العدول من إمام الى إمام الراجع الى جواز الائتمام في الأثناء أن له الصبر الى أن يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني.
[٢] لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير وإن كان عمداً ، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص (١) في من سبق الامام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا ، لقاعدة الإلحاق المشار إليها آنفاً. ومن ذلك يظهر ضعف عدم استبعاد بطلان الجماعة بمجرد التقدم نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتكبير المأتي به قبل الامام كما هو الحال في اليومية ، فإن ترك المتابعة في بعض أفعالها إنما يوجب فوات الائتمام فيه لا بطلان الائتمام من أصله كما أشرنا إليه في مبحث الجماعة. ولأجل ما ذكر لم ينقل القول ببطلان الائتمام من أحد هنا ، بل هم بين مصرح باستحباب إعادة التكبير كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وعن غيرها ، ومتوقف في ذلك كما عن الذكرى وجامع المقاصد والروض. ووجه الثاني : احتمال كون التكبير من قبيل الركن القادحة زيادته ، ووجه الأول : كونه ذكراً وعدم الدليل على ركنيته بهذا
__________________
(١) راجع الوسائل باب : ٤٨ من أبواب صلاة الجماعة.