يأتي بالشهادتين بعد الأولى [١] ، والصلاة على النبي (ص) بعد
______________________________________________________
أربعاً فقال (ع) : ذلك إليهم » (١) ، وخبر الحسن بن زيد : « كبر علي (ع) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات » (٢) ، شاذ ـ كما في كشف اللثام ـ لا مجال للعمل به.
[١] أما وجوب أصل الدعاء بينها في الجملة : فهو المشهور ، أو مذهب الأكثر ، أو ظاهر الأصحاب ، بل عن الغنية وظاهر الخلاف : الإجماع عليه وفي الذكرى : « والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كأني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهر في الوجوب ».
وفي الشرائع : انه غير لازم. ولم يعرف له موافق. وكأن وجهه الأصل وإطلاق ما دل على أنها خمس تكبيرات. والأول لا مجال للعمل به مع الدليل. وكذا الثاني لاحتمال وروده مورد بيان عدد التكبير لا غير بل بعض تلك النصوص ظاهر في ذلك ، ولو سلم فهو مقيد بخبر أبي بصير « كنت عند أبي عبد الله (ع) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة. فقال (ع) : خمس تكبيرات. ثمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز. فقال (ع) له : أربع صلوات. فقال الأول : جعلت فداك سألتك فقلت : خمساً وسألك هذا فقلت : أربعاً. فقال (ع) : إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة. ثمَّ قال (ع) : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » (٣) وضعف السند لا يقدح بعد ما عرفت. وبأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشتمالها على الدعاء ،
__________________
(١) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٨.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١٢.