______________________________________________________
ففي رواية الفضل عن الرضا (ع) : « إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة » (١) وموثق يونس بن يعقوب : « تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل » (٢). اللهم إلا أن يقال : إن رواية أبي بصير واردة في مقام بيان العدد في الصلاة لا في مقام التشريع والإلزام. وأما ما بعدها فلا يدل على التكرار بعد كل تكبير. وأما الأخبار الآمرة بالدعاء قولا وفعلا فلا بد أن لا يكون المراد بها الوجوب ، لكثرة الاختلاف فيما بينها ، فيتعين حملها على مجرد المشروعية ، واستفادة وجوب الجامع بينها غير ظاهر.
وأما وجوبه على الترتيب المذكور في المتن : فهو المحكي عن الخلاف والوسيلة والجمل والعقود وكثير من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض نسبته الى المشهور. وعن الشيخ حكاية الإجماع عليه ، لرواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة : « قالت : سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : كان رسول الله (ص) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثمَّ كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثمَّ كبر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبر الرابعة ودعا للميت ، ثمَّ كبر الخامسة وانصرف » (٣) ، ورواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) : « قال أبو عبد الله (ع) : صلى رسول الله (ص) على جنازة فكبر عليه خمساً وصلى على أخرى فكبر عليه أربعاً ، فأما الذي كبر عليه خمساً فحمد الله تعالى ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي (ص) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة » (٤) بناء على حمل الحمد
__________________
(١) الوسائل باب : ٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢١.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
(٤) الوسائل باب : ٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٩.