قائمة الکتاب
[ فصل في عيادة المريض ]
[ فصل فيما يتعلق بالمحتضر ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في مراتب الاولياء ]
[ فصل في تغسيل الميت ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية غسل الميت ]
[ فصل في شرائط الغسل ]
[ فصل في تكفين الميت ]
[ فصل في الحنوط ]
[ فصل في الجريدتين ]
[ فصل في التشيبع ]
[ فصل في الصلاة على الميت ]
[ فصل في كيفية صلاة الميت ]
[ فصل في شرائط الصلاة على الميت ]
٢٤٢فروع في الدفن.
[ فصل في الاغسال المندوبة ]
[ فصل في التيمم ]
( الثاني ) مما يوجب العجز المسوغ للتيمم : عدم الوصلة الى الماء الموجود لعجز او خوف او نحوهما.
[ فصل في بيان ما يصح التيمم به ]
[ فصل ]
[ فصل في كيفية التيمم ]
[ فصل في احكام التيمم ]
البحث
البحث في مستمسك العروة الوثقى
إعدادات
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ] مستمسك العروة الوثقى](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F398_mostamsak-alorvatelvosqa-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
مستمسك العروة الوثقى [ ج ٤ ]
المؤلف :آية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :509
تحمیل
______________________________________________________
والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشيء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.
( مسألة ٥ ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي. بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.
( مسألة ٦ ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى.
( مسألة ٧ ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.
فصل في شرائط صلاة الميت
وهي أمور : ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقياً. ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره. ( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.
( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل ـ كستر أو جدار ـ ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. ( السادس ) : أن